196

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في إماء أهل الكتاب: إن الكراهية في ذلك ليست بالقوية، ومخرجهما إنما هي شيء تأوله الحسن ومجاهد.
قَالَ أحمد بن القاسم: وراجعته في إماء أهل الكتاب، وقلت له: كيف قلت لي: إن الكراهية ليست فيهم بالقوية؟ قَالَ: أجل، إنما هو شيء.
قلت له: إن من يرخص فيه يحتج بجملة الآية في تحليل أهل الكتاب، ومن يكرهه يقول: إنما أحل فتياتكم المؤمنات عند الضرورة.
قَالَ: نعم، إنما قَالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] ثم قَالَ في موضع آخر: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] قَالَ: وفيه شنعة، أو نحو هذا.
ثم قَالَ: ليس في جملته تحليل نساء أهل الكتاب، ولا له سنة، الإماء منهم.
قَالَ: وقد قَالَ مغيرة، عن أبي ميسرة: هن بمنزلة الحرائر.
قلت له: ولما كانت النصرانية لمسلم فهو أسهل؟ قَالَ: نعم، إذا كانت أمة لمسلم؛ في ذا شنعة، أيزوجه نصراني أمته؟
٥٦٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن نكاح إماء أهل الكتاب،

1 / 199