188

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٥٤١ - وقد أَخْبَرَنِي الميموني، في موضع آخر، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في المرأة تسلم: يفرق بينهما في المضاجع، أو ندعهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال: أخبرك، فيها اختلاف بين الناس؛ ابن عباس يقول: يفرق بينهما.
قلت: يأول قوله إلى أن يفرق بينهما تفريقا لا يجتمعان فيه؟ قَالَ: نعم.
وعمر، ﵁، عنه اختلاف فيه، مرة يقول: يفرق بينهما، ويروي عنه غيره: أراد به وإلا فرق بينهما.
وعلي، ﵁، يقول: لا يفرق بينهما.
وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعا يرويان عنه، قلت: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: إلى قول ابن عباس أفرق بينهما، قلت: تفريقا في المضاجع ما لم تنقض العدة أو يفرق في النكاح بتة؟ .
قال: تفريق في النكاح بتة، إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ وقد كنت قلت له، حين حكى عن علي، ﵁، ما حكى: أعلم أن عليا إنما اتبع بهذا السنة الماضية.
قَالَ لي: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأنه لنا أن ننكح فيهم، إنما يكون في المرأة تسلم.
٥٤٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله:

1 / 191