182

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

فقال: ما أدري، ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي.
قَالَ: والذي أرى: أن الزوجين على نكاحهما ما دامت في العدة المرأة.
ولم أره رضي هذا القول، قَالَ: فيه اشتباه.
ثم قَالَ: وكان الشافعي، ﵀، يحتج على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة: فإذا أسلمت وهي في دار الحرب ففيه.
قَالَ: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإن أسلم فهي امرأته.
قَالَ: وكذلك أقول أنا أيضا: إنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما، ما دامت في العدة، لا يفرق بينهما
باب لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدة
٥٢٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الرَّجُلُ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَتَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: فِي هَذَا اخْتِلافٌ، قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

1 / 185