176

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قَالَ: هذه مسألة مشتبهة؛ قَالَ قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه.
وقال قوم: قد انقطع الذي بينهما، ولم تقف منه على شيء.
وقال في امرأة المرتد نحو ذلك.
وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته، فقال: اختلف الناس في ذلك.
ولم يجب فيها.
قيل لأحمد: فتسلم المرأة ثم يسلم الزوج، وهي في العدة، أو قبل أن تتزوج.
إن ما اختلف الناس فيه، ما تختار من هذا؟ قَالَ: لا أدري
٥١١ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي وذكر اختلافهم، قَالَ: وعلي يقول ما يقول، وعمر يجيز، وقتادة وأيوب.
وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر، ﵁، وذكر مر بن سلمة عن عمر والناس يتأولون في هذا تأويلا.
وذكر أبو عبد الله من قَالَ: ما دامت في العدة منه أنه أحق بها

1 / 179