164

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

لنا نكاحهم وذبائحهم، فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان: ألهم أن يطئوهن؟ قَالَ: لا، إلا أن يسلمن، وإلا فهم مماليك ولا يوطأن.
قلت: فهوازن، أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس، أليس كانوا عبدة الأوثان؟ قَالَ: لا أدري، كانوا أسلموا أم لا.
قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن، فقال: لا أدري لعلهم أسلموا
٤٧٢ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، أنه سمع أبا عبد الله يقول: لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب
باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب
٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فيجمع بين امرأتين من أهل الكتاب؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس
٤٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المسلم، يتزوج امرأتين من أهل الكتاب
٤٧٥ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: يتزوج بامرأتين من أهل الكتاب؟

1 / 167