155

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٤٤٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ طَلاقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، وَمِيرَاثٍ تَوَارَثُوا عَلَيْهِ.
قَالَ ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: ما بلغنا إلا ذاك
باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر
٤٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر، فيدخل بها، أو لم يدخل بها فيطلقها، أو يموت عنها؟، قَالَ: يكون لها مهر مثلها.
قلت لأحمد: إن أناسا يقولون: ليس لها مهر؟ قَالَ: بلى، لها مهر مثلها.
قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قَالَ: نعم.
قال: وسألت أحمد عن النصراني، أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟ قَالَ: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب.
فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟ قَالَ: لا أدري، لم أسمع في هذا شيئا، إن أناسا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر لا يكون لها شيء.
قَالَ: لا أدري، لم أسمع فيها شيئا

1 / 158