222

Ahkam Ahl al-Dhimma

أحكام أهل الذمة

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
﵁: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر ﵁ إلى ما تُطيق الأرض.
فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر ﵁.
ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره (^١) في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة (^٢)، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.
ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر ﵁.
وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.
وقال في رواية ابن منصورٍ (^٣): ووضع عليها عمر ﵁ ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب (^٤) والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.

(^١) عند أبي يعلى: "يقره".
(^٢) الأكرة جمع أكّار، وهو الحرَّاث.
(^٣) هو الكوسج، انظر "مسائله" (١/ ٢٤٤).
(^٤) كذا في الأصل، وفي المصدر المذكور: "القَضْب".

1 / 161