119ادله رضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قویرایشگرمحمد صبحي الحلاقناشردار الندىویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۳ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقیمن•امپراتوریها و عصرهاامامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةصفحه ۱۸۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی