42

آداب المشي إلى الصلاة

آداب المشي إلى الصلاة

ویرایشگر

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

ویراست

الأولى

محل انتشار

الرياض

شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة، ولا خيار المال لقوله ﷺ: "ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" ١ رواه أبو داود. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.

١ أبو داود: الزكاة (١٥٨٢) .

1 / 44