414

کتاب الهادی

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

قطر

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
فَصلٌ إذَا اشْتَرَى أمَةً
رَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، ولا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" (١).
وقال: "يَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ" (٢).
وَإذَا اسْتَفْرَشَ أَمَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، لَم يَصِحَّ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.
وَإذَا اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَها، لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى يَحُرِّمَ الزَّوْجَةَ.
وَقَالَ أَحمَدُ ﵀ فِيمَنْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَزَوَّجَهَا (٣)، فَلا بأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا.

(١) رواه البخاري (٤٨٢٠)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٥٨)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) رواه البخاري (٤٩٤١)، كتاب: النكاح، باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (١٤٤٤)، كتاب: الرضاع، من حديث عائشة ﵂.
(٣) في "ط": "فتزوجها".

1 / 422