373

کتاب الهادی

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

قطر

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
فَصْلٌ فِي الْهِبَةِ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَمُسْلِمٌ (٢).
وَهَلْ تَلْزَمُ في الْمُعَيَّنِ قَبْلَ الْقَبْضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا أَبْرَأَهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ حَالَّةٍ، أَوْ هِبَةٍ، بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وَإِنْ رَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يَقْبَلْهُ.
وَلا يَصِحُّ الْقَبْضُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، فَإِنْ كَانَ في يَدِ الْمُتَّهِبِ، اعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَانٍ يَتَأَتَّى الْقَبْضُ فيهِ.
وَهَلْ يُعْتَبَرُ الإِذْنُ في الْقَبْضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ، قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ في الإِذْنِ أَوِ الْفَسْخِ.

(١) رواه البخاري (٢٤٤٩)، كتاب: الهبة، باب: هبة الرجل كامرأته والمرأة لزوجها، ومسلم بنحوه (١٦٢٢)، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، من حديث ابن عباس ﵁.
(٢) "ومسلم": ساقطة من "ط".

1 / 381