338Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawiذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويMuhammad Effendi Al-Birkawi - 981 AHمحمد أفندي البركوي - 981 AHEditorialدار الفكرGénerosHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RegionesTurquía•Imperios y ErasOtomanos٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معًا، والباقي استحاضة.٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.1 / 364CopiarCompartirPreguntar a la IA