167

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Editorial

دار الفكر

(وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ: المُخَالَفَةُ (فِي الحَيْضِ) فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُجَاوِزَ الدَّمُ العَشَرَةَ أَوْ لا. فَإِنْ جَاوَزَ فَإِمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْهُ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ أَوْ لا. فَإِنْ وَقَعَ فَإِمَّا أَنْ يُسَاوِيَهَا عَدَدًا أَوْ لا. وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزِ العَشَرَةَ فَإِمَّا أَنْ يُسَاوِيَهَا عَدَدًا أَوْ لا.
[حُكْمُ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ في الحَيْضِ]
(فَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ):
- (فَإِنْ لَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِهَا) أَيْ: العَادَةِ (نِصَابٌ) ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرُ بِأَنْ لَمْ تَرَ شَيْئًا، أَوْ رَأَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةٍ (انْتَقَلَتْ) أَيْ: العَادَةُ (زَمَانًا، وَالعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ).
كَمَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَطَهُرَتْ خَمْسَتَهَا، أَوْ ثَلاثَةً مِنْ أَوَّلِهَا، ثُمَّ رَأَتْ أَحَدَ عَشَرَ دَمًا. فَفِي الأَوَّلِ لَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ العَادَةِ شَيْءٌ، وَفِي الثَّانِي وَقَعَ يَوْمَانِ، فَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ؛ لِمُجَاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ فَتُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا مِنْ حَيْثُ العَدَدُ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ لَمْ يَقَعْ قَبْلَهُ دَمٌ فَلا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَيْضًا.

1 / 182