142Zakatكتاب الزكاةMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudencealmsgiving•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosمسألة (1) NoteV00P144N12 اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين، إجماعا نصا وفتوى.والجاموس من جنس البقر في الزكاة، للاتفاق - كما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، ولصحيحة زرارة: عليه مثل ما على البقر " (4).وفي كل ثلاثين تبيع، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي (5)، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - (6).وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزي المسن لظاهر النص (7).Página 144CopiarCompartirPreguntar a la IA