لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل (١) (٢)، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين (٣).
٣ – من منع الزكاة بخلًا، وتهاونًا، أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه، وعزّره؛ لارتكابه محرمًا؛ ومنعه ركنًا من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه، ويردعه عن فعله المحرم (٤) (٥).
٤ – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليهم؛ لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولَّى عليه: كنفقته، وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال، ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال (٦) (٧).
(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٦، والشرح الكبير مع المقنع، والإنصاف، ٧/ ١٤٣، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ١٩٠، و٦/ ٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ١٤.
(٢) تقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، الرقم الثاني عشر.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ١٨٤، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧.