وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» (١).
سادسًا: وقت إخراج زكاة الفطر:
وقَّت النبي ﷺ وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي ﷺ: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٢). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر ﵄: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (٣)؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.
ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (٤).
(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ٤/ ٨٢، فقال: «باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس».
(٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩، وصحيح ابن ماجه، برقم ١٨٥٤، وإرواء الغليل، برقم ٨٤٣.
1 / 11
المقدمة
خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام
سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر:
ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:
تاسعا: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر.
عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: