238Weak Sunan al-Nasa'iضعيف سنن النسائيNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ مUbicación del editorبيروتGénerosThe WeakThe Traditions•RegionesSiriaJordaniaAlbaniaأن النبي ﷺ، قطع في قيمة خمسة دراهم.(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عيسى بن أبي عزة).٣٥٤ - ٤٩٤٣ وأخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال:لم يقطع النبي ﷺ، السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.(منكر - المصدر نفسه/ أيمن).٣٥٥ - ٤٩٤٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، قال:لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.(منكر).٣٥٦ - ٤٩٤٥ أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال:لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.(منكر - انظر ما قبله).٣٥٧ - ٤٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي ابن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن، قال:لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.(منكر - انظر ما قبله).1 / 210CopiarCompartirPreguntar a la IA