147Weak Sunan al-Nasa'iضعيف سنن النسائيNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ مUbicación del editorبيروتGénerosThe WeakThe Traditions•RegionesSiriaJordaniaAlbaniaجعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه.(شاذ - انظر ما قبله).٢١٢ - ٣٢٧٤ أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبيد الله - وهو ابن موسى -، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:أن رسول الله ﷺ: تزوج ميمونة، وهو محرم.(شاذ - انظر ما قبله).٥٦ - باب حق الرضاع وحرمته٢١٣ - ٣٣٢٩ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت:يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟، قال:"غُرَّةُ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ".(ضعيف - الترمذي ١١٦٩) (^١).٦٧ - باب التزويج على نواة من ذهب٢١٤ - ٣٣٥٢ أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب.(ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجًا يقول: قال ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:أن النبي ﷺ قال:"أيُّمَا امْرأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أوْ حِبَاءٍ، أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أوْ أُخْتُهُ".(^١) هو في "ضعيف سنن الترمذي" برقم ١٩٦.1 / 119CopiarCompartirPreguntar a la IA