388

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Editorial

الرابطة المحمدية للعلماء

Edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرباط

9- وإذا اشترط لوكيله أنه مُصدَّق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له(1).

10 - وإذا اشترط الكفيل على المتكفل: أنه لا شيء عليه من المال، وإنما عليه أن يحضر بوجهه؛ كان ذلك له(2).

11 - وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا اشترى على ألا يمين عليه؛ فإن ذلك له؛ لأنه وضع من الثمن لذلك(3)./[76]

(1) ((وإذا اشترط لوكيله أنه مصدق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له)) سقطت من (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (148/15)، التوضيح (407/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد».

(2) المدونة (103/13)، التوضيح (330/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال: لا أضمن إلا وجهه)).

(3) النوادر والزيادات (167/8).

387

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought | Usul