328

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Editorial

الرابطة المحمدية للعلماء

Edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرباط

فإن كان يرثه ولد، فقوله مقبول؛ لأنه لا يُتَّهم على ولده.

وإن كان وَرَثَتُهُ عصبةً، فلا يُقبلُ قولُه؛ لأنه يُتَّهم عليهم. ولم تعتق الجارية في ثلثٍ، ولا في(1) رأس مال(2).

(1) ((في)»: سقطت من (ع) و(م).

(2) المدونة (24/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ... )).

327