200

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Editorial

الرابطة المحمدية للعلماء

Edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرباط

ونكاح المرأة بأقل من ثلاثة دراهم.

ونكاح الخامسة.

ونكاح المرأة على من لا يحل أن يجمع بينها وبينها(1).

ونكاح التي تعقد نكاحها امرأة، أو صبي، أو عبد، أو من هو على غير الإسلام.

والنكاح بالصداق الغرر، مثل: العبد الآبق، والبعير الشارد، وما شاكل ذلك.

ونكاح الذي يقول: إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا، فلا نكاح بيني وبينك(2).

(1) في (ع): ((بينهما)).

(2) ينظر التوضيح (564/3-565-573-576) (31/4-38-100-101-154-156-166).

199