66La MadreالأمMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorialدار الفكرEdiciónالثانيةAño de publicación1403 AHUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesPalestina•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258أَيَّامِ الِاسْتِحَاضَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ بِحُكْمِهِ وَقَوْلِهِ فِي الِاسْتِحَاضَةِ إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ قَالَ هُوَ أَذًى قُلْت فَبَيِّنٌ إذَا فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ حُكْمَهُ فَجَعَلَهَا حَائِضًا فِي أَحَدِ الْأَذَيَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَطَاهِرًا فِي أَحَدِ الْأَذَيَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ وَكَيْفَ جَمَعَتْ مَا فَرَّقَ بَيْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟.(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَقِيلَ لَهُ: أَتَحْرُمُ لَوْ كَانَتْ خِلْقَتُهَا أَنَّ هُنَالِكَ رُطُوبَةً وَتَغَيُّرَ رِيحٍ مُؤْذِيَةٍ غَيْرِ دَمٍ قَالَ لَا وَلَيْسَ هَذَا أَذَى الْمَحِيضِ قُلْت وَلَا أَذَى الِاسْتِحَاضَةِ أَذَى الْمَحِيضِ1 / 81CopiarCompartirPreguntar a la IA