217ʿUmda al-Ṭālib li-Nayl al-Maʾāribعمدة الطالب لنيل المآربMansur al-Buhuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHEditorمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرEditorialمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorالكويتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosفصْلٌمَنْ أُخِذَ بغيره في النفسِ أُخِذَ بهِ فيما دونَها، فَتُؤْخذُ العَينُ، والأنفُ، والأُذنُ، والسِّنُّ، والجِفنُ، والشَّفةُ، واليدُ، والرِّجْلُ والأصْبعُ، والأنْملة، والذَّكرُ والخصية والألْيةُ بِمِثْلِها بِشَرْطِ أَمْنِ الحَيْف، والمماثلةِ في الاسمِ والموضِعِ والصِّحةِ والكَمالِ، فلا تُؤخَذُ يَمِينٌ بِيَسارٍ ولا صَحِيحةٌ بِشلّاء، ولا عَينٌ صحيحة بقائمة.ويُقْتصُّ أيضًا مِنْ كُل جُرْحٍ ينتهي إلى عَظْمٍ كمُوضِحَة، وجُرحِ عَضُدٍ وسَاقٍ وفَخِذٍ وكَسْرِ سِنٍّ، لا هَاشِمةٍ وجائفةٍ ونحوهما.وتُقْطَعُ الجماعةُ بِواحدٍ إن لم تَتَمَيّز أَفْعَالُهم.وسِرايةُ الجِنَايةِ مَضْمُونةٌ في النفس وما دونها، بقودٍ أو ديةٍ، دون سراية القود.ولا يُقْتصُّ لِطَرَفٍ وجُرْحٍ قَبل بُرئه، ولا يُطالب بِدِيته قَبْلَه، فَإنْ فَعَلَ فَسِرَايتُه هَدَرٌ.1 / 222CopiarCompartirPreguntar a la IA