تَجِبُ لأبويه وإنْ عَلوا، وَوَلَدِهِ وإن سَفَلَ، حتى ذي الرَّحِم منهم، وكل مَن يَرِثُه بِفَرْضٍ أو تَعصِيبٍ بمعروفٍ مع فقرِ مَنْ تَجِب له وعَجزه عن تَكَسّبٍ، ويسار مُنفِق.
ومَنْ له وُرَّاثٌ (١) غيرُ أبٍ فَنَفَقَتُه عَليهم بِقَدْرِ إرثِهم.
وَعَليْهِ نفقةُ رَقِيقِه وكِسوَتِهِ وسُكناه بالمعروف، وألَّا يُكَلّفه مُشِقًَّا كثيرًا، وإن طَلَبَ نِكاحًا زَوَّجَه أو باعه، وإن طلبته أمةٌ وَطِئَهَا، أو زَوَّجَهَما [أو بَاعَهَا] (٢).
وعليه عَلَفُ بهائِمه، وما يُصلِحُهَا، ولا يُحَمّلهَا ما تَعْجز عنه، ولا يَحْلِبْ مِن لَبَنِهَا ما يُضِرُّ بِوَلَدِهَا، وإن عَجَزَ عن نَفقتها أُجْبِرَ على بيعها أو إجارتها، أو ذَبْحِ مَأكُولَةٍ.
* * *
(١) في (أ) و(ب): "وارث".
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في (الأصل)، وهو مثبت من (أ) و(ب).
1 / 218
تصدير
تقديم الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل