200ʿUmda al-Ṭālib li-Nayl al-Maʾāribعمدة الطالب لنيل المآربMansur al-Buhuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHEditorمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرEditorialمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorالكويتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosطلقتانِ، كأربع إلا اثنتين وأربعتكن طوالق إلا فلانة لم يقع بها، ونسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا فلانة صَحَّ.فصلٌ [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]وأنتِ طالقٌ أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يُرِدْ وقوعَه في الحال، فإن مات أو جُنَّ ونحوه قبل العِلم بمراده لم تطلق.وأنتِ طالقٌ قبل قدومِ زيدٍ بشهر، فإن قَدِمَ (١) بعد شهرٍ وجزء يَتّسعُ له وَقَعَ (٢) وإلا فلا.وأنتِ طَالقٌ إن طِرْتِ أو صَعدتِ السماء ونحوه لم تطلق، وعكسُه لا طرتِ أو لا صعدتِ السماء ونحوه.وأنتِ طَالقٌ اليَوْم إذا جاء الغد لغوٌ.وأنتِ طالق في هذا الشهر أو اليوم يقعُ في الحالِ.وأنت طَالِقٌ إلى سنة تطلق بمضي اثني عشر شهرًا، أو إذا مَضَت السنةُ فانسلاخُ ذي الحجة.بابُ تعليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِإذا قال: إن تزوجتُ فلانة، أو كُلُّ امرأة تزوجتُها فهي طالقٌ لم يقع بتزوجها.(١) من هنا سقط في النسخة (ب) إلى باب "الرجعة".(٢) في (أ): "يقع".1 / 205CopiarCompartirPreguntar a la IA