وللأب سُدسٌ مع فَرعٍ ذكرٍ، وما أَبقتِ الفروضُ إن عَدِمَ فرعُه، ويجمعُ بين فرضٍ وتَعْصِيب مع فرعٍ أنثى إن فَضَل شيءٌ.
والجد مع عدمِهِ كهو فيما ذُكر.
فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة]
لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن (٢) الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده (٣) الأَحَظُّ من
(١) في (ب) و(ج): "بنت لابن".
(٢) في (ج): "من".
(٣) في (ب) و(ج): "بعد".
1 / 177
تصدير
تقديم الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل