348

Cumdat Ricaya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(ويصح في الوقت) اتفاقا[(1)]، (وقبله) خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فلا يجوز به الصلاة في أول(3) الوقت عنده، هذا بناء على ما عرف في أصول الفقه(4): أن التراب خلف ضروري للماء عنده(5)، وعندنا: خلف مطلق[(6) ](1)، ففي إنائين طاهر ونجس، يجوز التيمم عندنا خلافا له[(2)]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((التراب[(3)] طهور المسلم ولو إلى عشر حجج))(4) يؤيد ما قلنا.

(وبعد طلبه من رفيق[(1)] له ماء منعه) حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض(2) به(3) التيمم(4) الآن، فلا يعيد ما قد صلى، (وقبل طلبه جاز خلافا لهما)، هكذا ذكر في ((الهداية))(5).

Página 31

Cumdat Ricaya | Usul