262Cumdat Ricayaعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIndia•Imperios y ErasEmperadores mogoles (India), 932-1274 / 1526-1858وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا.Página 322CopiarCompartirPreguntar a la IA