347

Patrimonio en la Interpretación

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير

Editor

محمادي بن عبد السلام الخياطي، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان

Editorial

منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

الرباط

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Ayubíes
عليهما الصلاة والسلام، ولإزالة الشعر فداء من جزاء لرأس لله، ولذلك لما سئل النبي، ﷺ، عن تقديم أحدهما على الآخر قال: "افعل ولا حرج"، لأن الجميع غاية بالمعنى الشامل للفداء - انتهى.
﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ﴾ لأن الصدقة، كما
قال الْحَرَالِّي، عدل الصيام عند فقده، كما تقدم.
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾
قال الْحَرَالِّي: فيكون الصوم عدلا للهدي الذي يطعمه المهدي. كما كان الإطعام عدلا للصوم في أية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ - انتهى.
﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾
قال الْحَرَالِّي: معاد عد الآحاد [إلى -] أوله.
﴿كَامِلَةٌ﴾ والكمال:
قال الْحَرَالِّي: الإنتهاء إلى الغاية التي ليس وراءها مزيد من كل وجه.
وقال: فكما استوى حال الهدي في بنائه إلى الحرم أو الحل، كذلك استوى حال الصوم في البلد الحرام والبلد الحلال، ليكون في إشارته إشعار بأن الأرض لله مسجد، كما أن البلد الحرام لله مسجد، فأظهر معنى استوائهما في الكمال في حكم الأجر لأهل الأجور، والقبول لأهل القبول، والرضا، لأهل الرضا

1 / 368