394

Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Editorial

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

المراقبة الثقافية.

وقاله (١) في "الإحياء": وإن تأخر عن الإمام.
وقال بعضهم: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولًا، وإن صلى في صف متأخر، ذكره في "شرح مسلم"؛ وغلَّطه هو والقول الذي قبله.
الثامن والأربعون بعد المائة: إذا قدِر على الصلاة في الصف الأول وتركه فهل يكره ذلك؟ في المسألة وجهان. وظاهر الأحاديث: الكراهة.
التاسع والأربعون بعد المائة: للأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه. ذكره بعضهم؛ لأن أُبيًّا نحَّى قيس بن عبادة وقام مكانه، فلما صلى، قال: "يا بنىّ لا يسؤك، فإني لم آتك (٢) التي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله ﷺ قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك" رواه أحمد بإسناد جيد، والنَّسائي (٣).
وهذا (١٠٥/ أ) لا يدل على أنه ينحيه (٤) من مكانه، فهو رأي صحابي مع أنه في الصحابة مع التابعين.
فظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك. وصرَّح به غير واحدٍ.
قلت: ولعل هذا أوْلى.
الخمسون بعد المائة: لو صفّ صفٌّ عن جانبي الإمام وصفّ صفٌ

(١) في "ق" "وقال".
(٢) في "ق" "آت".
(٣) أحمد (٥/ ١٤٠)، والنسائي (٨٠٨).
(٤) في "ق" "لا ينجيه".

1 / 406