332

Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Editorial

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

المراقبة الثقافية.

شُرِط عليه ذلك، لم يؤذن له.
الثاني: يشترط في الإذن التكليف، فلا عبرة بإذن الصبي والمجنون.
وقيل: لا بد أن يكون الإمام.
وقيل: إذنه في الجامع بخلاف مساجد المحال والقبائل.
وقيل: إن كان المقام أكثر من ثلاثة أيام: لم يصح إلَّا مِن الإمام، وأن يجتمع عليه أهل تلك الناحية؛ بشرط أن لا يتضرر أحد من المصلين وإن كان لاجتياز أو شيء يسير، وكان من الجوامع التي لا يترتب فيها الأئمة إلا بإذن السلطان، فلا بدَّ من إذنه ونحوه.
وإن كان مساجد القبائل: فوجهان، أظهرهما: يكفي إذْنُ مَن يصح أمانُهُ. والثاني: لا يصحُّ إلَّا ممن (١) كان من أهل الجهاد.
الثالث: هذا إذا استأذن (٨٦/ ب) لسماع قرآن أو علم و(٢) رُجِىَ إسلامه أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه. فإذا استأذن لنوم أو أكل ونحوه؛ ففي "الروضة": ينبغي أن لا يؤذَن له في الدخول.
وقال غيره: لا (٣) يجوز لنا أن نأذن له في ذلك.
واستثنى بعضهم من الإطلاق الأول مسألتين:
إحداهما: ما لو جلس فيه الحاكم للحكم فلا بد من دخوله للمحاكمة بغير إذن ويَنْزِلُ جلوسُه منزلة إذنه، نقله في "الرَّوضة"، عن البغوي.

(١) في "ق" "من".
(٢) في "ق" "أو".
(٣) في "ق" "ولا".

1 / 344