540

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
•
Imperios y Eras
Marínidas
أمر [من الأمور الدينية].
فـ (اتفاق) كالجنس.
وقوله: (المجتهدين) يخرج اتفاق العامة، أو اتفاق بعض المجتهدين، فلا [يعتبر العامي دخولًا وخروجًا]، ويشمل اتفاقهم قولًا أوفعلًا، أو بعضهم قولًا أو فعلًا، وبعضهم اعتقادًا.
وقوله: (من هذه الأمة) يخرج اتفاق المجتهدين من الشرائع السالفة.
وقوله: (في عصر) ليندرج فيه إجماع كل عصر أي زمان، قلّ أو ك ثر، وإلا أوهم أنه لا يحصل إجماع إلى يوم القيامة.
وقوله: (على أمر) يتناول الدينية والدنيوية، والإثبات والنفي، والعقلي والعرفي والشرعي.
والحق أن الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية أخص مما ذكر، وهو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي عن اعتقاد.
ثم اعلم أن هذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض العصر، أما من اشترطه فلابد أن يزيد في التعريف: إلى انقراض العصر، ليوافق مذهبه.
ومن قال: إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوّز وقوع هذا الاتفاق بعد استمرار الخلاف، يزيد في التعريف: لم

2 / 214

Tuhfat Masul | Usul