250

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
•
Imperios y Eras
Marínidas
الخامس عشر: ارم من الرامي.
ثم المشتق قد يطرد كأسماء الفاعلين والمفعولين، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، فإن الضارب شيء له الضرب يطلق على كل من له ذلك، وقد لا يطرد كالقارورة والدبران، فإنها لا تطلق على كل ما يكون مقرًا للمائعات، بل تختص بالزجاجة المخصوصة، وكذا الدبران لا يطلق على كل ذي دبور، بل يختص بمجموع كواكب خمسة من الثور، وعلته أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية فهذا يطرد، وقد يعتبر من حيث إنه مصحح لها مرجح لها من غير دخوله في التسمية، والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيها، بل باعتبار خصوصها، فهذا لا يطرد.
قال: (مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
ثالثها: إن كان ممكنًا اشترط.
المشترط: لو كان حقيقة وقد انقضى، لم يصح نفيه.
وأجيب: بأن المنفي الأخص، فلا يستلزم نفي الأعم.
قالوا: لو صح بعده لصح قبله.
أجيب: إذا كان الضارب من ثبت له الضرب، لم يلزم).
أقول: المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب حالة الضرب

1 / 375