95Tuhfat al-Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSelyúcidasقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الْبيَاضوَقَالَ أَبُو يُوسُف ومحمدالشافعي هُوَ الْحمرَة فَمَتَى غَابَتْ الْحمرَة وارتفع الْبيَاض وانتشر الظلام فِي الْأُفق يدْخل وَقت الْعشَاء وَيخرج وَقت الْمغرب عِنْدهموَإِذا غَابَ الْبيَاض وَبَدَأَ الظلام فِي الْأُفق يخرج وَقت الْمغرب وَيدخل وَقت الْعشَاء عِنْدهوَأما آخر وَقت الْعشَاء فحين يطلع الْفجْر الصَّادِق عندنَاوَعند الشافعيقولان فِي قَول حِين يمْضِي ثلث اللَّيْلوَفِي قَول حِين يمْضِي النّصْفوَأما بَيَان الْأَوْقَات المستحبة فَنَقُول لَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَت السَّمَاء مصحية أَو متغيمة فَإِن كَانَت مصحية فَفِي الْفجْر الْمُسْتَحبّ هُوَ آخر الْوَقْت وَيكون الْإِسْفَار بِصَلَاة الْفجْر أفضل من التغليس فِي السّفر والحضر والصيف والشتاء وَفِي حق جَمِيع النَّاس إِلَّا فِي حق الْحَاج بِمُزْدَلِفَة فَإِن التغليس بهَا أفضل فِي حَقهموَكَانَ اخْتِيَار الطَّحَاوِيّ أَن يبْدَأ بالتغليس فَيبْطل الْقِرَاءَة ثمَّ يخْتم بالإسفاروَفِي الظّهْر الْمُسْتَحبّ هُوَ آخر الْوَقْت فِي الصَّيف وأوله فِي الشتَاءوَفِي الْعَصْر الْمُسْتَحبّ هُوَ التَّأْخِير مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء نقية فِي الشتَاء والصيفوَفِي الْمغرب الْمُسْتَحبّ أول الْوَقْت وَيكون تَعْجِيله أفضلوتأخيره إِلَى وَقت اشتباك النُّجُوم مَكْرُوه1 / 102CopiarCompartirPreguntar a la IA