367Tuhfat al-Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSelyúcidasبَاب الْإِحْرَامفِي الْبَاب فُصُول بَيَان أَنْوَاع المحرمينوَبَيَان مَوَاقِيت إحرامهموَبَيَان الْإِحْرَاموَبَيَان الْحَج وَالْعمْرَة وَالْقُرْآن والمتعة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها على التَّرْتِيبأما بَيَان أَنْوَاع المحرمينفنقول المحرمون أَرْبَعَة الْمُفْرد بِالْحَجِّ والمفرد بِالْعُمْرَةِ والقارن بَينهمَا والمتمتعفَأَما الْمُفْرد بِالْحَجِّ أَن يحرم بِالْحَجِّ لَا غيروالمفرد بِالْعُمْرَةِ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ لَا غيروالقارن أَن يجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم بهماوَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ بِحجَّة وَعمرَةوالمتمتع أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحج فِي أشهر الْحَج من غير أَن يلم بأَهْله سَوَاء حل من إِحْرَامه الأول أم لَا على مَا نذْكرثمَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف ثَلَاثَة1 / 393CopiarCompartirPreguntar a la IA