353Tuhfat al-Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSelyúcidasكتاب الْمَنَاسِكاعْلَم أَن الْحَج فَرِيضَةعرفت فرضيته بِالْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمةأما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى ﴿الْحَيّ من الْمَيِّت وَتخرج الْمَيِّت من الْحَيّ وترزق من﴾ وَكلمَة على مَوْضُوعَة للْإِيجَابوَأما السّنة فَلَمَّا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه قَالَ قَالَ بني الْإِسْلَام على خمس وَذكر مِنْهَا حج الْبَيْتوَلما رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه قَالَ من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى بَيت الله فَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّاوَعَلِيهِ الْإِجْمَاعثمَّ يحْتَاج إِلَى بَيَان كَيْفيَّة فرضيتهوَبَيَان أَرْكَانه وواجباته وسننه وآدابهوَبَيَان شَرَائِط وُجُوبه وأدائهوَبَيَان محظوراتهأما بَيَان كَيْفيَّة فَرضِيَّة الْحَج فَنَقُول لَا خلاف أَن الْحَج فرض عين لَا فرض كِفَايَة فَإِنَّهُ يجب على كل1 / 379CopiarCompartirPreguntar a la IA