217Tuhfat al-Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSelyúcidasبَاب سَجْدَة التِّلَاوَةالْكَلَام فِي الْبَاب فِي مَوَاضِع فِي بَيَان أَن سَجْدَة التِّلَاوَة وَاجِبَة أم لَا وَفِي بَيَان مَوَاضِع السَّجْدَة وَفِي بَيَان سَبَب الْوُجُوب وَفِي بَيَان من يجب عَلَيْهِ وَنَحْو ذَلِكأما الأول فَنَقُول سَجْدَة التِّلَاوَة وَاجِبَة عندنَاوَعند الشَّافِعِي سنةوَالصَّحِيح قَوْلنَا لما رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه قَالَ السَّجْدَة على من سَمعهَا أَو تَلَاهَاوَأما مَوَاضِع السَّجْدَة فَأَرْبَعَة عشر أَربع فِي النّصْف الأول فِي آخر الْأَعْرَاف وَفِي الرَّعْد وَفِي النَّحْل وَفِي بني إِسْرَائِيلوَعشرَة فِي النّصْف الْأَخير فِي سُورَة مَرْيَم وَفِي الْحَج فِي الأولى وَفِي الْفرْقَان وَفِي النَّمْل والم السَّجْدَة وص وحم السَّجْدَة والنجم وَإِذا السَّمَاء انشقت واقرأ باسم رَبك1 / 235CopiarCompartirPreguntar a la IA