174Tuhfat al-Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSelyúcidasبَاب صَلَاة الْمَرِيضالصَّلَاة لَا تسْقط عَن الْمُكَلف مَا دَامَ قَادِرًا على الْأَدَاءفَمَتَى عجز بِسَبَب الْمَرَض عَن أَدَاء بعض الْأَركان وَيسْقط بِقَدرِهِ لِأَن الْعَاجِز لَا يُكَلففَإِن كَانَ قَادِرًا على الْأَدَاء لَكِن يخَاف زِيَادَة الْعلَّة يسْقط عَنهُ أَيْضافَإِذا عجز عَن الْقيام يُصَلِّي قَاعِدا بركوع وَسُجُود فَإِن عجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يُصَلِّي قَاعِدا بِالْإِيمَاءِ وَيجْعَل السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع ليَقَع الْفَصْل بَينهمَا فَإِن عجز عَن الْقعُود أَيْضا يستلقي ويومىء إِيمَاءوَأَصله مَا رُوِيَ عَن عمرَان بن الْحصين أَنه كَانَ بِهِ مرض فَسَأَلَ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ صل قَائِما فَإِن لم تستطع فقاعدا فَإِن لم تستطع فعلى الْجنب تومىء إِيمَاءثمَّ إِذا صلى قَاعِدا بركوع وَسُجُود أَو بإيماء كَيفَ يقْعد فِي أول الصَّلَاة وَفِي حَال الرُّكُوع اخْتلفت الرِّوَايَات عَن أَصْحَابنَاروى مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة أَنه يجلس كَيفَ شَاءَوروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا افْتتح الصَّلَاة يتربع وَإِذا ركع يفترش رجله الْيُسْرَى وَيجْلس عَلَيْهَا1 / 189CopiarCompartirPreguntar a la IA