170Tuhfat al-Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSelyúcidasوَأما فِي كسوف الْقَمَر فَالسنة هِيَ الصَّلَاة وحدانا فِي مَنَازِلهمْ على مَا مروَأما الْوَقْت فَهُوَ الْوَقْت الَّذِي يسْتَحبّ فِيهِ سَائِر الصَّلَوَات دون الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة لِأَن هَذِه الصَّلَاة إِن كَانَت نَافِلَة فالنوافل فِيهَا مَكْرُوهَة وَإِن كَانَت لَهَا أَسبَاب عندنَا كَصَلَاة التَّحِيَّة وَإِن كَانَت وَاجِبَة فَيكْرَه كالوتر وَصَلَاة الْجِنَازَة وَالله أعلم1 / 184CopiarCompartirPreguntar a la IA