168Tuhfat al-Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSelyúcidasذَلِكوالتخيير يكون فِي التَّطَوُّعوَقَالَ بعض مَشَايِخنَا بِأَنَّهَا وَاجِبَة لِأَن النَّبِي ﵇ قَالَ إِذا رَأَيْتُمْ شَيْئا من هَذِه الأفزاع فافزعوا إِلَى الصَّلَاة وَظَاهر الْأَمر للْوُجُوبوَأما الْكَلَام فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة أما الصَّلَاة فِي كسوف الشَّمْس فَإِنَّهُم يصلونَ رَكْعَتَيْنِ إِن شاؤوا بِجَمَاعَة وَإِن شاؤوا فُرَادَى فِي مَنَازِلهمْ أَو فِي مَوضِع اجْتَمعُوا فِيهِ لَكِن الْجَمَاعَة أفضل غير أَنهم إِذا صلوا بِجَمَاعَة يُصَلِّي بهم إِمَام الْجُمُعَة أَو نَائِب السُّلْطَان كَمَا فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِثمَّ عندنَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي سَائِر الصَّلَوَاتوَللشَّافِعِيّ قَولَانِ فِي قَول يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كل رَكْعَة بركوعين وسجدتين وَفِي قَول يُصَلِّي أَربع رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات يكبر فَيقوم وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة ويركع ثمَّ يقوم من غير أَن يسْجد فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَالسورَة ثمَّ يرْكَع وَيسْجد سحدتين وَيفْعل فِي الثَّانِيَة مِثْلَمَا يفعل فِي الأولىوكلا الْقَوْلَيْنِ متقاربانوَلَا يجْهر بِالْقِرَاءَةِ على قَول أبي حنيفَةوَعند أبي يُوسُف يجْهروَعَن مُحَمَّد رِوَايَتَانِوَالصَّحِيح قَول أبي حنيفَة لِأَن الأَصْل فِي صَلَاة النَّهَار المخافتة إِلَّا إِذا قَامَ الدَّلِيل بِخِلَافِهِثمَّ هُوَ فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ طول وَإِن شَاءَ خففوَقَالَ الشَّافِعِي يطول الْقِرَاءَة فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَيقْرَأ مثل سُورَة الْبَقَرَة فِي الرَّكْعَة الأولى وَآل عمرَان فِي الثَّانِيَة وَيمْكث فِي الرُّكُوع1 / 182CopiarCompartirPreguntar a la IA