36Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rumالْعشَاء وَآخره طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَوقت الْوتر وَقت الْعشَاء وَيجب تَأْخِيره عَنْهَا٦٣ - الْإِسْفَار فِي الْفجْر وَيسْتَحب الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ إِلَّا للْحَاج بِمُزْدَلِفَة فالتغليس أفضل٦٤ - الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتعجيلها فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء٦٥ - التَّعْجِيل والتأجيل فِي الْعشَاء وتعجيل الْمغرب دَائِما وَتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل فِي الشتَاء وتعجيلها فِي الصَّيف وَفِي يَوْم الْغَيْم يعجل الْعَصْر وَالْعشَاء وَيُؤَخر الْبَاقِي1 / 57CopiarCompartirPreguntar a la IA