232Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rum٤٤٥ - الَّذين يحجبون وَيسْقط الأجداد بِالْأَبِ والجدات من الْجِهَتَيْنِ بِالْأُمِّ والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ وَأَوْلَاد الابْن بالابن وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب وَالْجد وَأَوْلَاد الْأَب بهؤلاء وبالأخ لأَب وَأم والبعدى من الْجدَّات تحجب بالقربى من أَي جِهَة كَانَت وَأَوْلَاد الْأُم بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد وَإِذا أخذت الْبَنَات الثُّلثَيْنِ سَقَطت بَنَات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَو أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن وَإِذا أخذت الْأَخَوَات لأَب وَأم الثُّلثَيْنِ سَقَطت الْأَخَوَات لأَب إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ فيعصبهن٤٤٦ - المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مَعَ الْأَب وَأم لَا يرثان مَعَ1 / 256CopiarCompartirPreguntar a la IA