210

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
٣٩٨ - حكم الْأمة وَينظر من أمة غَيره إِذا أَمن الشَّهْوَة إِلَى مَا ينظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو كَانَت أم ولد أَو مُكَاتبَة أَو مُدبرَة أَو مستسعاة وَفِي الْخلْوَة بهَا وَالسّفر مَعهَا قَولَانِ وَيحل لَهُ مس ذَلِك وَقت الشِّرَاء وَإِن خَافَ الشَّهْوَة وَقيل يحل لَهُ النّظر وَقت الشِّرَاء مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَا يحل الْمس مَعَه
٣٩٩ - حكم غير أولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل فِي حكم النّظر والمس وَالْعَبْد كَالْأَجْنَبِيِّ فِي رُؤْيَة سيدته وَيحل لَهُ الدُّخُول عَلَيْهَا من غير إِذن
٤٠٠ - حكم الْعَزْل ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَعَن زَوجته الْحرَّة بِإِذْنِهَا وَعَن زَوجته الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا

1 / 233