201Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rum٣٨٤ - اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيحرم الْأكل وَالشرب والإدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَذَا كل اسْتِعْمَال كَالْأَكْلِ بملعقة الْفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الْفضة وَتحل آنِية الزّجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص وَنَحْوهَا وَيحل الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضفض والمضبب بِالْفِضَّةِ وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ والسرير والسرج المفضفض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة فِي الْكل وَكَذَا فِي اللجام والركاب والثغر وَهَذَا فِيمَا يخلص مِنْهُ شَيْء فَأَما التمويه الَّذِي لَا يخلص مِنْهُ شَيْء فمباح مُطلقًا كَالْعلمِ فِي الثَّوْب ومسمار الذَّهَب فِي الفص وَيحل تذهيب السّقف٣٨٥ - الْمُنْكَرَات فِي الحفلات وَمن دعِي إِلَى ضِيَافَة فَوجدَ ثمَّ1 / 224CopiarCompartirPreguntar a la IA