196

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
كَانَت
٣٧٧ - آله الذّبْح وَيجوز الذّبْح بِكُل محدد أنهر الدَّم إِلَّا السن الْمُتَّصِل وَالظفر والقرن فَإِن الْمَذْبُوح بهَا ميتَة وَالذّبْح بالمنفصل مِنْهَا مَكْرُوه وَكَذَا بالعظم وَبِكُل مَا فِيهِ إبطاء الإماتة
٣٧٨ - مَا يسن وَمَا يكره فِي الذّبْح وَيسْتَحب إحداد السكين قبل الإضجاع وَيكرهُ بعده وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس حل وَكره وكل زِيَادَة تَعْذِيب لَا يحْتَاج إِلَيْهَا مَكْرُوهَة كجر الْمَذْبُوح بِرجلِهِ إِلَى المذبح وسلخه قبل أَن يتم مَوته وَكَذَا لَو مَاتَ وَلم يبرد أَيْضا عِنْد الْبَعْض

1 / 219