194

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
وَلَو أضجع شَاة وسمى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة لم يحل بِخِلَاف الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَلَو أضجع شَاة وسمى ثمَّ رمى السكين وَذبح بِأُخْرَى حل وَلَو سمى على سهم ثمَّ رمى بِغَيْرِهِ فَقتل لم يحل
٣٧٤ - صِيغَة التَّسْمِيَة وَمَا يقوم مقَامهَا وَلَو قَالَ فِي تَسْمِيَته بِسم الله مُحَمَّدًا رَسُول الله أَو وَمُحَمّد رَسُول الله بِالرَّفْع أَو اللَّهُمَّ تقبل مني أَو من فلَان حل وَكره وَلَو قَالَ وَمُحَمّد بِالْجَرِّ لم يحل وَلَو قَالَ بسمل بِغَيْر هَاء وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة حل وَلَو قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة لم يحل

1 / 217