191

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش وغنم الْجَبَل حَلَال
٣٧٠ - صيد الْبَحْر وَلَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا أَنْوَاع السّمك كلهَا وَلَا يحل الطافي مِنْهُ وَهُوَ الْمَيِّت حتف أَنفه وَيحل مَا فِي بَطْنه من السّمك وَلَو قطعه فَمَاتَ حل الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي وَفِي مَوته بِالْحرِّ أَو الْبرد أَو كدودة المَاء رِوَايَتَانِ وَلَو حصر سمكًا فِي أجمة فَمَاتَ لضيق الْمَكَان حل وَمَا انحسر عَنهُ المَاء أَو أَلْقَاهُ إِلَى السَّاحِل حَيا فَمَاتَ يحل وَلَو وجد على الأَرْض سَمَكَة ميتَة تحل وَلَو وجد نصف سَمَكَة فِي المَاء لَا تحل إِلَّا إِذا ظهر أَنَّهَا مَقْطُوعَة بِسيف أَو نَحوه

1 / 214