185Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rumوَعرض المعراض والعصا الَّتِي لَا حد لَهَا يجرح وَالْحجر الثقيل وَلَو جرح وَلَو كَانَ خَفِيفا وَفِيه حِدة حل وَلَو رَمَاه بمروة محددة وَلم يجرحه لم يحل وَلَو أبان رَأسه أَو قطع أوداجه حل٣٦٤ - مَا اخْتلف فِي حليته وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين حل إِن جرحه بحده وَإِذا جرح السهْم أَو الْكَلْب الصَّيْد جرحا غير مدم قيل يحل وَهُوَ الْأَظْهر وَقيل لَا يحل وَقيل يحل فِي الْجراحَة الْكَبِيرَة لَا فِي الصَّغِيرَة وَلَو ذبح شَاة وَلم يسل مِنْهَا دم فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقيل إِن تحركت حلت وَلَو خرج الدَّم وَلم تتحرك لَا تحل1 / 208CopiarCompartirPreguntar a la IA