179

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
وَلَو وَقع الصَّيْد عِنْد مَجُوسِيّ وَقدر على ذبحه ثمَّ مَاتَ لم يُؤْكَل وَلَو أرسل كَلْبه على صيد فَأخذ غَيره حل وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة يحل كل مَا قَتله بِتِلْكَ التَّسْمِيَة بِخِلَاف الشاتين اللَّتَيْنِ لم تضجع إِحْدَاهمَا فَوق الْأُخْرَى وتكمن الفهد لَا يقطع حكم إرْسَاله كَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ عَادَته
٣٥٨ - تعدد الصَّيْد بإرسال وَاحِد وَإِذا أَخذ الْجَارِح صيدا بعد صيد بإرسال وَاحِد حل الْكل مَا لم

1 / 202