131

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
ذَهَابه ورجوعه فَاضلا عَمَّا لابد مِنْهُ لِعِيَالِهِ إِلَى وَقت رُجُوعه بِشَرْط أَمن الطَّرِيق
٢٧٠ - حج غير المستطيع فَإِن بذل لَهُ ذَلِك لم يجب وَلَو حج فَقير وَقع فرضا
٢٧١ - شَرط حج الْمَرْأَة وَالْمحرم أَو الزَّوْج شَرط فِي الْمَرْأَة إِذا كَانَ سفرا وَنَفَقَة الْمحرم عَلَيْهَا وَالْمحرم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا كَانَ مَأْمُونا كَالْحرِّ الْمُسلم وَلَا عِبْرَة بصبي أَو مَجْنُون وَللزَّوْج منعهَا مَعَ الْمحرم عَن النَّفْل والمنذور لَا عَن الْفَرْض
٢٧٢ - موعد الْحَج وَوَقته شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة وَيكرهُ تَقْدِيم الْإِحْرَام على شَوَّال

1 / 154